للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليَمِينِ، فَحَرَّمَ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا (١)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ، وَلِأَنَ قَوْلَهُ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٢) أَخَصُّ فِي الْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣) أَعَمُّ، فَقَضَوْا بِالأَخَصِّ عَلَى الأَعَمِّ" (٤).

وَأَقَرَّ الإِمَامَ الخَطَّابِيَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ هَذِهِ القَاعِدَةَ، فَقَالَ: "قَالَ الخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الخُصُوصَ وَالعُمُومَ إِذَا تَقَابَلَا كَانَ العَامُّ مُنَزَّلًا عَلَى الخَاصِّ" (٥).

* حَمْلُ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَى العُمُومِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الخُصُوصِيَّةِ:

قَالَ : "وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ لَازِمَةٌ كَأَقْوَالِهِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلُ الخُصُوصِ" (٦).

* بَقَاءُ اللَّفْظِ العَامِّ عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَرِدَ مَا يُخَصِّصُهُ:

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ : "وَالحُجَّةُ عَلَيْهِمْ - يَقْصِدُ الحَنَفَيَّةَ - حَدِيثُ عُبَادَةَ ، فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ، إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ" (٧).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٤٤٦)، وابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (٤/ ١٦٨)، وابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٤٨٨) من طريقِ مُوسَى بن أَيُّوب، عن إياس بن عَامِرٍ عن علي به. ورجالُه ثِقَاتٌ.
قال الحافظ ابن عبد البر: "هَذَا الحَدِيث رِحْلَةٌ، لَوْ لَمْ يُصِب الرَّاجِلُ مِنْ أَقْصَى الْمَغْرِب إِلَى الْمَشْرِق إِلَى مَكَّةَ غَيْرَهُ لَمَا خَابَتْ رِحْلَتُه".
(٢) سورة النساء، الآية: (٢٣).
(٣) سورة النساء، الآية: (٠٣).
(٤) (٤/ ٥٥٤ - ٥٥٥) من قسم التحقيق.
(٥) (٤/ ٥٤٩) من قسم التحقيق.
(٦) ينظر: (٢/ ٣٨٤) من قسم التحقيق.
(٧) (٢/ ٥٨٣) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>