للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ : "كَانَ قِتَالُ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الصَّلَاةِ إِجْمَاعًا مِنَ الصَّحَابَةِ" (١).

د - دَلِيلُ القِيَاسِ:

* بَيَانُهُ لِلدَّلِيلِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ القِيَاسِ:

قَالَ : "وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ).

وَفِيهِ: إِثْبَاتُ الشَّبَهِ، وَإِثْبَاتُ القِيَاسِ بِهِ؛ رَدَّ أَمْرَ الآدَمِيِّينَ مِن اخْتِلَافِ الخَلْقِ وَالأَلْوَانِ إِلَى أَلْوَانِ الحَيَوَانِ" (٢).

* تَصْرِيحِهُ بِأَنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ:

قالَ : فِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ: " (فَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ لَرَدَدْتُهُ)، يَقُولُ: لَا تُعَوِّلُوا عَلَى الرَّأْيِ، فَالرَّأْيُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَأَوِّلٍ وَمُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، فَإِنِّي لَوْ قَدَرْتُ خَالَفْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ فِي الْمُصَالَحَةِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ صَوَابٍ مِنْ حَيْثُ العَقْلُ، ثُمَّ عَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّهَا كَانَتِ الصَّوَابَ.

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ" (٣).

* اعْتِمَادُهُ دَلِيلَ القِيَاسِ فِي الاسْتِدْلَالِ:

- قَالَ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ قِصَّتِهِمْ فِي قِتَال مَانِعِي الزَّكَاةِ: "فَاحْتَجَّ عُمَرُ بِعُمُومِ


(١) (٣/ ٣٠٠) من قسم التحقيق.
(٢) (٥/ ٣٧٥) من قسم التحقيق.
(٣) (٤/ ٣٤٩) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>