للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخِذْنَ اغْتِصَابًا خُطْبَةً عَجْرَفِيَّةً … وَأُمْهِرْنَ أَرْمَاحَا مِنَ الخَطِّ ذُبَّلا

وَمِنْ بَابِ: دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ (١).

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾ (٢)، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (٣): (سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ وَأَنَا أَسْتَمِعُ، أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا؟ فَقَالَ: بَارَزَ وَظَاهَرَ).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٤): الظُّهُورُ: الغَلَبَةُ، وَظَاهَرَ فُلَانٌ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ: إِذَا طَارَقَ بَيْنَهُمَا وَطَابَقَ.

وَأَمَّا الْمُبَارَزَةُ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ (٥): فَإِنْ بَارَزَ مُسْلِمٌ مُشْرِكًا، أَوْ مُشْرِكٌ مُسْلِمًا عَلَى أَنْ [لَا] (٦) يُقَاتِلَهُ غَيْرُهُ، وَفَّى بِذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ وَلَّى عَنْهُ الْمُسْلِمُ، أَوْ جَرَحَهُ فَأَثْخَنَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَيْهِ وَيَقْتُلُوهُ، لأَنَّ قِتَالَهُمَا قَدِ انْقَضَى، وَلَا أَمَانَ


= وذكره ابن سِيدَه في المحكم (٤/ ٣١٦)، والأزهريُّ في تَهْذِيب اللغة (٦/ ١٥٩)، وابن منظور اللسان (٥/ ١٨٤)، والزّبِيْدِي في تاج العروس (١٤/ ١٥٦) كلهم بلا نسبةٍ لِقَائِلٍ.
(١) حديث (رقم: ٣٩٦٩).
(٢) سورة الحج، الآية (١٩).
(٣) حديث (رقم: ٣٩٧٠).
(٤) ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٤٦٥).
(٥) ينظر: الأم للشافعي (٤/ ٢٤٣)، ومختصر المزني (ص: ٢٧٤).
(٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>