للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: دُخولِ مَكَّةَ وَالحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ (١)، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِالإِهْلَالَ إِنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ لِلْحَطَّابِينِ وَغَيْرِهِمْ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٢): الدَّاخِلُ إِلَى الحَرَمِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَدْخُلَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ: إِمَّا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَدْخُلَ لِقِتَالٍ.

وَالثَّالِثُ: لِحَاجَةٍ، فَيَكُونَ دُخُولُهُ لأَجْلِهَا.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَدْخُلَ لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ.

فَأَمَّا إِنْ دَخَلَهَا مُرِيدًا لِلنُّسُكِ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ.

وَأَمَّا إِذَا دَخَلَهَا لِقِتَالٍ فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، لِأَنَّهُ دَخَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ خَائِفًا مِنَ القِتَالِ.


(١) علَّقه البخاري هنا، وقد وصَلَه مَالِكٌ في الموَطَّأ - رواية الليثي (١/ ٤٢٣) ومن طريقه البيهقي الكبرى (٥/ ١٧٨) والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٦٣) عن نافع عن ابن عمر به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٦٠٨) من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه نحوه.
وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ١٣٢)، وقد قال مُحقِّقه: إنَّه لم يجده في الموَطَّأ من رواية الليثي!! وهو فيه كَمَا بَيَّنْتُه سابقا.
(٢) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٩٥)، وبحر المذهب للروياني (٣/ ٥٧٠ - ٥٧١)، والمجموع للنووي (٧/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>