للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَوَالَيْهَا عَزْفٌ وَلَهْوٌ، وَتُسَمَّى [ … ] الرقود.

وَمِنْ بَابِ: الخُطْبَةِ قَائِمًا

* حَدِيثُ أَنَسٍ (١)، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (٢).

قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤): يَخْطُبُ قَائِمًا، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٥).

وَمِنْ بَاب: اسْتِقْبَالُ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ (٦).

فِي قَوْلِهِ: (وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ) دَلِيلٌ أَنَّ جُلُوسَهُمْ حَوْلَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَمَعْنَى اسْتِقْبَالِهِمْ لَهُ (٧) لِكَيْ يَتَفَرَّغُوا لِسَمَاعِ مَوْعِظَتِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ، وَلَا يَشْتَغِلُوا بِغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ (٨): مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ.


(١) علَّقَه البُخاري في هذا الْمَوْطِن، وقد وصَلَهُ في الاسْتسْقَاء، (رقم: ١٠١٣).
(٢) حديث (رقم: ٩٢٠).
(٣) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٥٠)، النوادر والزيادات (١/ ٤٧١)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١٦٥)، بل ادَّعى ابن عبدِ البَرِّ الإِجْمَاعَ على ذَلِكَ، فَقَال في الاسْتِذْكار (٢/ ٦١): "وَأَجْمَعُوا أَنَّ الخُطْبَة لا تَكُونُ إِلا قَائِمًا لِمَنْ قَدرَ على القِيَام"، ولا يُسَلَّم لَه حِكَايَةُ الإِجْمَاعِ.
(٤) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٢٠٩)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (٢/ ٢٦).
(٥) سورة الجمعة، الآية. (١١).
(٦) حديث (رقم: ٩٢١).
(٧) في المخْطُوط: (لهم)، وَهُوَ خَطَأ.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١١٨) وسنَدُه صَحِيحٌ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>