للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصَلَّى الجُمُعَةَ بِوُضُوءٍ فَغُسْلُهُ تَامٌّ، وَ] (١) إِنْ كَانَ الغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شَهِدَ الجُمُعَةَ عَلَى وُضُوءٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَإِسْحَاقُ (٤): مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ يُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٥): لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُسْلًا مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٦): المَقْصُودُ بِهِ [الصَّلَاةُ] (٧) لَا اليَوْمُ، لِأَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ لَمْ يُصِبْ غُسْلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اليَوْمَ لِأَنَّ فِيهِ الجُمُعَةَ.

وَمِنْ بَابِ: الرُّخْصَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ (٨).

أَجَازَ أَحْمَدُ (٩) التَّخَلُّفَ عَنِ الجُمُعَةِ لِهَذَا الحَدِيثِ.


(١) الزِّيَادَةُ من شَرْحِ ابن بَطَّال (٢/ ٤٩١)، وبها يُفْهَمُ الكَلَام.
(٢) ينظر: مختصر المزني (ص: ٣٠)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٨٣).
(٣) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٧) والإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٠٧)، والمحرر للمجد بن تيمية (١/ ١١٤).
(٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٨)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٤٥).
(٥) المدونة (١/ ١٣٦)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣١)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٨).
(٦) ينظر: شرح ابن بطال (٢/ ٣١٩).
(٧) ساقطةٌ منَ المخْطوطِ، والاسْتِدْراكُ مِن المصدر السابق.
(٨) حديث (رقم: ٩٠١).
(٩) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>