للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

الإِحْدَادُ: تَرْكُ الْمَرْأَةِ الزِّينَةَ كُلَّهَا مِنَ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ وَالحُلِيِّ وَالكُحْلِ، وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ دَوَاعِي الجِمَاعِ، يُقَالُ: امْرَأَةٌ حَادٌّ وَمُحِدٌّ.

فَأَبَاحَ النَّبِيُّ أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا ثَلَاثَةَ، أَيَّامٍ (١)، لِمَا يَغْلُبُ مِنْ لَوْعَةِ الحُزْنِ، وَيَحْدُثُ مِنْ أَلَمِ الوَجْدِ، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

وَحَرَّمَ عَلَيْهَا مِنَ الإحْدَادِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ.

وَمِنْ بَابِ: زِيَارَةِ القُبُورِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ (٢).

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَحَادِيثُ فِي إِبَاحَةِ زِيَارَةِ القُبُورِ، وَنُسِخَ النَّهْي عَنْ زِيَارَتِهَا، وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ أَحَادِيثِ الإِبَاحَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَهَا بِالصَّبْرِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا زِيَارَتَهَا.

وَمِنْ بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ

* فِيهِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ (٣)، وَفِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ (٤).


(١) في حديث أُمِّ حبيبة عند البخَاريِّ في هذا الباب (رقم: (١٢٨٠) قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يقُولُ: (لا يحل لامرأةٍ تُؤْمِن بِالله واليَوْمِ الآخِر أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ).
(٢) حديث (رقم: ١٢٨٣).
(٣) حديث (رقم: ١٢٨٤).
(٤) حديث (رقم: ١٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>