للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا): أَيْ دَعَا.

وَقِيلَ: (ارْتَشمَ): جَعَلَ عَلَى الخَتْمِ عَلَامَةً.

وَمِنْ بَاب: قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (١)

* حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: (اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ) (٢).

قِيلَ: الأَسْدُ هُمُ الأَزْدُ، وَالسِّينُ وَالزَّايُّ هُمَا يَتَعَاقَبَانِ، وَأَمَّا قَبِيلَةُ أَسْدٍ تَجِيءُ بِغَيْرِ الأَلِفِ وَاللَّامِ.

وَ (ابْنُ اللُّتْبِيَّةَ) اسْمُ أُمِّهِ عُرِفَ بِهَا.

وَمِنْ بَابِ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ

وَمِنْ بَابِ: فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

وَهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَى هَذَا البَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

* قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : (لَيْسَ العَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ) (٣) أَيْ:


(١) سورة التوبة، آية (٦٠).
(٢) حديث (رقم: ١٥٠٠).
(٣) هذا الأثر: عَلَّقه البُخاريُّ في هَذا الموطِن، وقَدْ وَصَلَه الشَّافعي في الأُمِّ (٢/ ٤٢)، وعبدُ الرَّزاق الصَّنْعانيُّ في المصنف (٤/ ٦٥)، وأبو عَبِيد القاسم بن سَلَّام في كتاب الأموال (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٢)، وابن زَنجويه في الأموال (رقم: ١٢٨٨)، ومن طريق الشافعيِّ البيهقيُّ في الكبَرى (٤/ ١٤٦)، جميعا من طُرقٍ عن عَمْرو بن دِينَارٍ عن أُذينة عن ابن عَبَّاسٍ به. وإسنادُه صَحيح، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣٥).
وقد وَرَد عن ابن عَبَّاس بإسنادٍ صحيحٍ أيضا - الشَّكُّ في حُكْم الزكاة في العَنْبر: فرَوى =

<<  <  ج: ص:  >  >>