للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْسَ بِرِكَازٍ يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ.

(هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ) أَيْ: دَفَعَهُ وَرَمَاهُ إِلَى شَاطِئِهِ.

وَالَّذِي عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ.

وَقَالَ الحَسَنُ: (فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الخُمُسُ) (١) وَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الرِّكَازِ.

قَالَ البُخَارِيُّ: وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ فِي الرَّكَازِ الخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.

هَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ فِي البَابِ (٢) فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِ الوُجُوبِ فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي ذِكْرِ البَحْرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزَّكَاةَ مَعَهُ، وَلَا ذَكَرَ الخُمُسَ عُلِمَ أَنَّ حُكْمَهُ لَيْسَ حُكْمَ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٣): إِنَّ الرِّكَازَ هُوَ الْمَالُ الْمَدْفُونُ فِي الأَرْضِ،


= عبدُ الرزاق في المصنف (٤/ ٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٣)، وابن زنجويه في كتاب الأموال (رقم: ١٢٨٧)، والبيهقيُّ في الكبرى (٤/ ١٤٦) من طرق عن الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لما سُئِل عن العَنْبر: "إِنْ كَانَ فِيهِ شَيءٌ فَفِيهِ الخمُس".
قال الحافظ في فتح الباري (٣/ ٣٦٣): "ويُجْمعُ بين القَولين بأنَّه كانَ يَشُكُّ فِيه، ثُمَّ تَبَيَّن لهُ أَنْ لا زكَاةَ فِيه؛ فَجَزَم بِذَلِك".
(١) هذا الأثرُ علَّقَهُ البخاريُّ هنا، وقد وصَله أبو عَبِيدٍ القَاسم بن سَلَّام في كتابِ الأموال (١/ ٤٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٣) من طريق مُعَاذ بن مُعَاذٍ عن أشعَثُ عن الحسن به، وإسناده صحيحٌ إلى الحَسَن.
وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣٦).
(٢) حديث أبي هريرة (رقم: ١٤٩٨).
(٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوري (٣/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>