للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَهْلَكَ نَحَرَهُ وَغَمَسَ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، وَضَرَبَ صَفْحَتَهُ.

وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الرُّفْقَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

قَدْ ذَكَرْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَوْقِ الهَدْيِ وَإِشْعَارِ الهَدْيِ، فَأَمَّا فِي فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ قَوْلُهُ: (لَبَدْتُ رَأْسِي) (١) قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَقَوْلُهُ (فَأَفْتَلَ قَلَائِدَ هَدْيِهِ) (٢) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَهْدَى مَرَّةٌ غَنَما مُقَلَّدَةٌ.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ) وَلَا يَدْخُلُ فِي حُكْمِ الإِحْرَامِ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ وَفَتَلَ قَلَائِدَ الهَدْيِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي) (٣) العِهْنُ: الصُّوفُ الْمَصْبُوغُ.

وَمِنْ بَابِ: الجِلَالِ لِلْبُدْنِ

(الجِلَالُ) جَمْعُ الجِلِّ، وَهُوَ كِسَاءٌ يُطْرَحُ عَلَى ظَهْرِ البَعِير، وجُلَّة التَّمْرِ [. . . .] (٤).

وَمِنْ بَابِ: مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

* حَدِيثُ: (وَنَحَرَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ) (٥).


(١) حديث (رقم: ١٦٩٧).
(٢) حديث (رقم: ١٦٩٨).
(٣) حديث (رقم: ١٧٠٥).
(٤) بعدَهُ في المخْطُوط خَرْمٌ بقَدْرِ كلمة.
(٥) حديث (رقم: ١٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>