للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالنَّاسُ دِثَارٌ) (١).

فَإِذَا لُفَّتْ فِيهِ فَمَا وَلِيَ جَسَدَهَا مِنْهُ فَهُوَ شِعَارٌ لَهَا، وَمَا فَضْلَ [مِنْهُ] (٢) فَتَكْرِيرُ لَفَّهِ عَلَيْهَا أَسْتَرُ لَهَا مِنْ أَنْ تُؤَزَّرَ فِيهِ مُطْلَقًا دُونَ أَنْ يُلَفَّ عَلَيْهَا مَا فَضْلَ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ فُسِّرَ أَنَّ الإِشْعَارَ [أُرِيدَ] (٣) بِهِ اللَّفُّ فِي الإِزَارِ.

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَعْلَمَ التَّابِعِينَ بِغَسْلِ الْمَوْتَى، ثُمَّ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ بَعْدَهُ

وَقَوْلُهُ: (أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ) أَرَادَ التَّبَرُّكَ بِثَوْبِ النَّبِيِّ .

وَمِنْ بَابِ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

* فِيهِ ابن عَبَّاسٍ: (بَينَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ … ) (٤).

اسْتَدَلَّ البُخَارِيُّ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا أَنَّهُ يُحَنَّطُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)، وَأَحْمَدُ (٦): يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يُقْرَبُ طِيبًا لِأَنَّ حُكْمَ إِحْرَامِهِ بَاقٍ.


(١) أخرجه البخاري رقم: ٤٣٣٠)، ومسلم (رقم: ١٠٦١) عن عبد الله بن زيد به.
(٢) ساقطة من المخطوط، والزِّيادة من شرح ابن بطال (٣/ ٢٥٧).
(٣) ساقِطةٌ من المخطوط، والزِّيادَة مِن المصْدَرِ السَّابق.
(٤) حديث (رقم: ١٢٦٥).
(٥) الأم للشافعي (١/ ٢٦٩)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٢٨٨)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٣٣٦).
(٦) مسائل أحمد لأبي داود (١٤١)، المحرر لابن تيمية الجد (١/ ١٩٢)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>