للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ: (لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ) (١).

وَمِمَّا تَقَدَّمَ أَيْضًا:

* حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: (فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ) (٢).

يُقَالُ: أَحذَيْتُهُ أُحْذِيهِ، أَيْ: أَعْطَيْتُهُ وَأَتْحَفْتُهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ المِسْكِ، وَجَوَازِ بَيْعِهِ.

وَمِنْ بَاب: سُنَّةِ الأَضْحِيَّةِ

* حَدِيثُ البَرَاءِ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (٣).

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٤): الضَّحَايَا مَأْمُورٌ بِهَا، وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، [وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى مُقِيمٍ وَلَا مُسَافِرٍ] (٥).

وَقَالَ مَالِكٌ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ دُونَ الْمُسَافِر (٦)، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٧).


(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٦) من حديث ابن عمر .
(٢) حديث (رقم: ٥٥٣٤).
(٣) حديث (رقم: ٥٥٤٥).
(٤) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٧١).
(٥) مطموس في المخطوط، والمثبت من الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٧١)، ويدُلّ عليه سِيَاق الكلام.
(٦) للمالكيَّة قولٌ ثانٍ كَقَوْل الشَّافعية أَنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَة، وينظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٣٨٩)، والإشراف لعبد الوهاب المالكي (٤/ ٣٢٨).
وفي هذا الموطن مِنْ حَاشِيَة الْمَخْطُوط تَعْليقٌ نَصُّه: (الْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّها سُنَّةٌ).
(٧) سورة الكوثر، الآية: (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>