للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالهَاءُ فِي (القَسِيَّةِ) دَخَلَتْ لِلتَّأْنِيثِ، وَشُدِّدَتِ اليَاءُ لِلنِّسْبَةِ، وَالْمَعْنَى: (وَالثِّيَابُ القِسِيَّةُ).

وَقَوْلُهُ: (حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ) أَيْ: حَقُّ الحُرْمَةِ وَالصُّحْبَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا فِي الحَدِيثِ كَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، كَقَوْلِ أبِي هُرَيْرَةَ : (حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ جُمُعَةٍ وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَمَسَّ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ) (١)، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَرْضًا.

وَمِنْ بَابِ: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٢).

(مُسَجًّى) أَيْ: مُغَطَّى.

وَ (السُّنْحُ) بِضَمِّ السِّينِ: مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ.

وَ (بُرْدِ حِبَرَةٍ): نَوْعٌ مِنْ بُرُدِ الْيَمَنِ، وَهُوَ بُرْدٌ حَسَنٌ.

وَ (أُدْرِجَ) أَيْ: طُوِيَ وَلُفَّ.

في الحَدِيثِ جَوَازُ تَقْبِيلِ المَيِّتِ عِنْدَ وَدَاعِهِ.

وَفِيهِ جَوَازُ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ.


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن أبي هريرة .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٤٠) عن أبي سعيد الخُدْرِي موقوفا عليه نحوه.
(٢) حديث (رقم ١٢٤١) و (رقم: (١٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>