للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدَ (١)، وَإِسْحَاقَ (٢).

وَكَرِهَ إِمَامَتَهُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ (٣) وَمُجَاهِدٌ (٤).

وَقَالَ مَالِكُ (٥): أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا لِمَا يَنَالُهُ مِنَ الأَلْسِنَةِ وَتَأَثُّم النَّاسِ.

وَأَمَّا الْأَعْرَابِيُّ: فَإِنَّمَا كَرِهَ إِمَامَتُهُ مَن كَرِهَهَا لِأَنَّ الأَغْلَبَ مِنْهُمْ جَهْلُهُمْ بِحُدُودِ الصَّلَاةِ، وَأَجَازَ إِمَامَتَهُ الثَّوْرِيُّ (٦)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧)، وَالشَّافِعِيُّ (٨).

وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

* فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : (فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) (٩).

فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ البَرِّ وَالفَاجِرِ إِذَا خِيفَ مِنْهُ.

وَفِيهِ أَنَّ الإِمَامَ إِذَا نَقَصَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، إِلَّا أَنْ


(١) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠).
(٢) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٠٠) و (٢/ ٨٣٦)، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢١٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٩٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ١٦٥) عن يحيى بن سعيد قال: بَلَغَني أنَّ عُمَرَ بنَ عبد العَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالعَقيقِ لا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ، فَنَهَاهُم أَن يَؤُمَّهُم).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢١٧)، وفي سَنَدِه ليْثُ بنُ أَبي سُلَيم، وهُو ضَعِيفٌ.
(٥) المدونة (١/ ٨٥)، الكافي لابن عبد البر (٤٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٢).
(٦) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٥٨).
(٧) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٢٠).
(٨) ينظر المجموع للنووي (٤/ ٢٧٤).
(٩) حديث (رقم ٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>