(٢) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٠٠) و (٢/ ٨٣٦)، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦٠). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢١٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٩٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ١٦٥) عن يحيى بن سعيد قال: بَلَغَني أنَّ عُمَرَ بنَ عبد العَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالعَقيقِ لا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ، فَنَهَاهُم أَن يَؤُمَّهُم). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢١٧)، وفي سَنَدِه ليْثُ بنُ أَبي سُلَيم، وهُو ضَعِيفٌ. (٥) المدونة (١/ ٨٥)، الكافي لابن عبد البر (٤٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٢). (٦) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٥٨). (٧) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٢٠). (٨) ينظر المجموع للنووي (٤/ ٢٧٤). (٩) حديث (رقم ٦٩٤).