(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢١٨) بسنده عن النَّخعي (أنَّه كانَ لا يَرَى بأسًا أن يؤم العبد). وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا (٢/ ٢١٥) من طريق هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سُئِل عن إمَامَةِ العَبْدِ والأَعْرَابي؟ فقال: (العَبدُ إِذا فَقِهَ أَحبُّهُما إلي). وأخرج عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (٢/ ٣٩٤) من طريق الثَّوري عن حمَّاد قال: (سَألت إبراهِيمَ عن العَبد أيؤم؟ قال: نعم إذا أَقَامَ الصَّلاة). (٣) سورة الأنعام، الآية (١٦٤). والأثر: أخرجه عبدُ الرَّزاق في المصنف (٧/ ٤٥٤)، وابنُ أَبي شَيْبَة في المصَنَّف (٢/ ٢١٦)، وابن المنْذِر في الأوسط (٤/ ١٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٥٨) من طُرُقٍ عن هِشَام بن عُرْوَة عن أبيه عنها به. قال البيهقي: "رفَعَهُ بعض الضُّعَفاء، والصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ". (٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٦٠). (٥) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٢٠).