للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ مَعْمَرٌ (١): قَالَ الزُّهْرِيُّ: (تَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الإِسْنَادَ) (٢).

وَرُوِيَ: (فِي آخِرِ الأُمَّةِ قَوْمُ يَقُولُونَ: جَلَدُوا فِي الخَمْرِ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَرَجَمُوا وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَمَنَعُوا الحَائِضَ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِي كِتَابٍ اللهِ) (٣).

بَابُ: النَّوْمِ مَعَ الحُيَّضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

* فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : (فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) (٤).

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ : (مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) (٥).

قِيلَ (٦): حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ فِي شِدَّةٍ وَقِلَّةٍ، ثُمَّ اتَّسَعَتِ الحَالُ، فَاتَّخَذَتِ النِّسَاءُ ثِيَابًا لِلْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِهِنَّ الَّتِي يَلْبَسْنَ فِي حَالِ الطُّهْرِ.

وَ (الخَمِيلَةُ): ثَوْبٌ مِنَ الصُّوفِ لَهَا خَمْلٌ.


(١) في المخطوط: (نعم)، وهُو خَطأ، والمثبتُ من شَرح ابن بطَال (١/ ٤٤٨)، وهُو الصَّوابُ.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٢) عن معمر به. وإسنادُه صَحيحٌ.
(٣) لم أقِفْ عليه.
(٤) حديث (رقم: ٣٢٢).
(٥) أخرجَهُ البخاري (رقم: ٣١٢).
(٦) الكلامُ لابنِ بَطَّال كمَا في شَرْحِه على البخاري (١/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>