للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (١): أَمْرُ النَّبِيِّ هَذَا الرَّجُلَ حِينَ لَمْ يُكْمِلِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالإِعَادَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِكْمَالَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَرْضٌ.

وَمِنْ بَابِ: الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٢).

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٣): اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ بِمَا أَحَبَّ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ، قَالُوا: وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَا، مِنْهَا: حَدِيثُ عَلَيٍّ: (اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ … ) (٤)، إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ، وَمِنْهَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ … ) (٥) إِلَى آخِرِهِ.

= وَكَرِهَ مَالِكُ الدُّعَاءَ فِي الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَكْرَهُهُ فِي السُّجُودِ (٦)، وَاقْتَصَرَ فِي


= والمنصُوصُ عِنْدَ المالكيَّة القَوْلُ بوجوب الطُّمَأْنِينَة في الرُّكُوع والسجود، وعليه تدلُّ الأَحاديث، يُنظَر: الإشراف لعبد الوهاب المالكي (١/ ٢٧٥) فما بعدها، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ١٣٩).
وتنظر أدِلَّهُ وُجُوبِ الطُّمَأْنِينة في الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٥٥) فما بعدها.
(١) ينظر شرح ابن بطال (٢/ ٤٠٩).
(٢) حديث (رقم: ٧٩٤).
(٣) ينظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٢٣٤)، فما بعدها.
(٤) أخرجه مسلم (رقم: ٧٧١).
(٥) أخرجه مسلم (رقم: ٤٨٦).
(٦) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٤٤)، الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١١٧ - ١١٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>