للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى الغُسْل مِن الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ، وَهُوَ زِيَادَةُ بَيَانٍ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ وَأَبِي سَعِيدٍ (١).

وَقَوْلُهُ: (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ) كَذَا وَقَعَ فِي الكِتَابِ، وَالْمَشْهُورُ: (أُقْحِطْتَ) بِأَلِف، يُقَالُ: أَقْحَطَ الرَّجُلُ إِذَا أَكْسَلَ فِي الجِمَاعِ عَنِ الْإِنْزَالِ.

قِيلَ: يُقَالُ لِلَّذِي أُعْجِلَ عَنِ الإِنْزَالِ فِي الجِمَاعِ، فَفَارَقَ وَلَم يُنْزِلِ المَاءَ، أَوْ جَامَعَ فَلَمْ يَأْتِهِ الْمَاءُ: أَقْحِطَ الرَّجُلُ (٢)، شُبِّهَ هَذَا بِمَنْعِ القَطْرِ.

وَالحَدِيثُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ (٣).

وَمِنْ بَابِ الرَّجُلِ يُوَضِئُ صَاحِبَهُ

* حَدِيثُ أُسَامَةَ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ) (٤).

* وَفِيهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ: (جَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) (٥).


(١) حديث: (رقم: ١٨٠).
(٢) نَقَل هَذِه العِبَارة الكِرمانيُّ في الكواكب الدَّراري (٣/ ٢٠)، والبِرْمَاويُّ في اللامِع الصبيح (٢/ ٢٣٢)، والعَيْني في عمدة القاري (٣/ ٥٨) ونَسَبُوها للإمام قوام السُّنة التَّيمي .
(٣) ينظر: ناسِخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: ٣٨ فما بعدها)، والاعتبارُ للحازمي (ص: ٢٨) فما بعدها والحديث الذي أشار إليه قِوام السُّنَّة التَّيمي هو حديثُ عائشة تَرْفَعُه إلى النِّبِي : (إذا جَلَسَ بَيْن شُعَبِها الأَرْبع، ومَسَّ الختان فقَدْ وَجَبَ الغُسل)، أخرجه مُسْلِم (رقم: ٣٤٩).
(٤) حديث (رقم: ١٨١).
(٥) حديث (رقم: ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>