للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوُضُوءِ مِنْ شِدَّةِ القِتالِ، فَأَخَّرُوا الصَّلَاةَ إِلَى وُجُودِ المَاءِ.

وَقِيلَ (١): هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الخَنْدَقِ.

وَمِنْ بَاب: صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

اخْتَلَفَ العُلَمَاءِ فِي صَلَاةِ الطَّالِبِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْمَطْلُوب رَاكِبًا (٢).

فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الطَّالِبَ لَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، وَيَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالأَرْضِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): إِلَّا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ إِذَا خَافُوا عَوْدَةَ المَطْلُوبِينَ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا جَازَ لَهُمُ الإِيمَاءُ رُكْبَانًا.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ (٧): صَلَاةُ الطَّالِبِ بِالْأَرْضِ أَوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَابِّ.


= عليه في المطبوع - من طريق عفَّانَ بن مُسْلِمٍ عن همَّام بن يَحْيى عن قَتَادَة عن أَنَسٍ به نحوه.
ورواهُ خَليفة بن خياط في تاريخه (ص: ١١٨) من طَريق يزيد بن زُرَيْع عن سَعِيدٍ عن قَتَادَة عنه به نحوه.
(١) الكَلامُ للأَصِيلِي كما في شرح ابن بطال (٢/ ٥٤٣).
(٢) نقَلَ عليهْ الإجْمَاعَ أَيْضًا ابن المُنْذِرِ في الأَوْسَط (٥/ ٤٢)، وابنُ بَطَّال في شرح البخاري (٢/ ٥٤٤)، وابن القَطَّان الفَاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٧٢).
(٣) ينظر: التَّمهيد للحافظ ابن عبد البَرِّ (١٥/ ٢٨٢)، والاستذكار له أيضا (٢/ ٤٠٧).
(٤) الأم للشَّافعي (١/ ٢٢٥).
(٥) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ١٣٢).
(٦) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٢٢٦).
(٧) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>