للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَخْلِيلَهَا فِي الغُسْلِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجِبُ فِي الوُضُوءِ (١).

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٥) أَنَّ التَّخْلِيلَ مَسْنُونٌ.

وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى البَشَرَةِ فِي الجَنَابَةِ مَفْرُوضٌ.

وَقَالَ الْمُزَنِيُّ (٦): تَخْلِيلُهَا وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ : (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ) دَخَلَ فِيهِ شَعَرُ اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا.

وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَطيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

* حَدِيثُ عَائِشَةَ : (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) (٧).


= والمصنَّف لابنِ أبي شَيبَة (١/ ١٢ - ١٣ - ١٤)، والأوسَط لابن المنذر (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣).
(١) ينظر: عُيُون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/ ١١٢ - ١١٣)، وللمَالِكِيَّة قَولٌ ثَانٍ كَقولِ الجَمْهُورِ كما في المدونة (١/ ١٧).
(٢) ينظر: كتابُ الأَصْل لمحمَّد بن الحسن (١/ ٥٩)، والهداية للمرغيناني (١/ ١٣).
(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٨٣).
(٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٢٦٩)، ومسائِلُ أحْمَد لأبي داود (ص: ٠٧)، وللحَنَابلَة روايَةٌ أخرَى بالوجوبِ كمَا في الإنصَافِ للمَرداوِي (١١/ ١٣٣ - ١٣٤)، والأُولى أَصَحُّ.
(٥) ينظر: الأُمُّ للشافعي (١/ ٢٥)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٠٩)، والمهذَّب للشِّيرَازي (١/ ١٦).
(٦) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٠٩).
(٧) حديث (رقم: ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>