للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ بَابِ: مَا يُسْتَرُ مِنَ العَوْرَةِ

* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: (نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) (١).

أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبِهِ، وَيَدَاهُ جَمِيعًا تَحْتَهُ، لَا يُخْرِجُهُما.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٢): فَرُبَّمَا اضْطَجَعَ فِيهِ عَلَى تِلْكَ الحَالِ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الاحْتِرَاسَ مِنْهُ، وَالاتِّقَاءَ بِيَدَيْهِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى [ذَلِكَ لإِدْ] (٣) خَالِهِمَا فِي ثِيَابِهِ.

وَأَمَّا تَفْسِيرُ الفُقَهَاءِ: فَهُوَ عِنْدَهُمْ مِثْلُ الاضْطِبَاع، وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَيَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدٍ جَانِبَيْهِ، فَيَضَعُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَيَبْدُوَ مِنْهُ فَرْجُهُ.

إِلَّا أَنَّ الاضْطِبَاعَ: أَنْ يُدْخِلَ الثَّوْبَ تَحْتَ يَدِهِ اليُمْنَى، وَيُبْرِزَ مَنْكِبَهُ الأَيْمَنَ، وَالاحْتِبَاءَ: أَنْ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ (٤): الاحْتِبَاءُ أَنْ يَجْمَعَ ظَهْرَهُ وَرِجْلَيْهِ بِثَوْبٍ، يُقَالُ: العَمَائِمُ تِيجَانُ العَرَبِ، وَالحُبَا حِيطَانُهَا.

يُقَالُ: حِبْوَةٌ وَحُبْوَةٌ، وَالكَسْرُ أَكْثَرُ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (٥).


(١) حديث (رقم: ٣٦٧).
(٢) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢/ ٧٧).
(٣) ما بين المعقْوُفَتَيْن سَاقطٌ مِنَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ من غَرِيب الحَدِيثِ لأبي عُبَيْدٍ القَاسم بن سلام (٢/ ٧٧).
(٤) غريب الحديث للخطابي (٣/ ٣٧)، وفيه: (والكَسْرُ أَعْلى).
(٥) حديث (رقم: ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>