للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أَنَّ] (١) الشَّهْرَ قَدْ دَخَلَ وَجَبَ الصَّوْمُ.

وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ) يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ الرُّجُوعِ إِلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، وَتَصْدِيقُ أَهْلِ النُّجُومِ مَذْمُومٌ فِي الشَّرْعِ (٢).

وَمِنْ بَاب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

قَوْلُهُ: (إِيمَانًا) (٣) أَيْ: تَصْدِيقًا بِوُجُوبِهِ، (وَاحْتِسَابًا) (٤) أَيْ: بِطَلَبِ الأَجْرِ.

وَمِنْ بَاب: أَجْوَدُ مَا يَكُونُ النَّبِيُّ فِي رَمَضَانَ

(أَجْوَدُ) (٥) أَفْعَلُ مِنَ الجُودِ، أَيْ: أَكْثَرُ جُودًا.

وَقَوْلُهُ: (كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ) (٦) يُقَالُ: فُلَانٌ يُبَارِي الرِّيحَ جُودًا إِذَا كَانَ بَيِّنًا فِي السَّخَاءِ.


(١) بياض في المخطوط، والمثبت يقتضيه سياق الكلام.
(٢) ينظر لهذا الموضوع: كتاب الشيخ حمود التويجري: "تَحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية" فقد أجادَ فيه .
وقد ثبتَ عن رسول الله من حديث أبي هريرة (من صَدَّق كاهنًا أو مُنجِّما فقد كفرَ بما أُنزِل على محمَّد) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٠٨ - ٤٢٩)، وأبو داود (رقم: ٣٩٠٦)، والترمذيُّ (رقم: (١٣٥) والحاكم (١/ ٨) وصَحَّحه، ووافقه الذهبي.
(٣) حديث (رقم: ١٩٠١).
(٤) حديث (رقم: ١٩٠١).
(٥) حديث (رقم: ١٩٠٢).
(٦) حديث (رقم: ١٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>