للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ حَقٌّ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى الإِيمَانِ بِهِ وَالتَّصْدِيقِ [بِهِ] (١)، وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُبْتَدِعٌ (٢).

وَصَلَاةُ الكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ العُلَمَاءُ.

وَمِنْ بَابِ: طُولِ السُّجُودِ فِي الكُسُوفِ

* قَوْلُ عَائِشَةَ : (مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا) (٣) فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى تَطْوِيلَ السُّجُودِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥): يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ تَامَّتَّيْنِ.

وَقَوْلُهُ: رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ) أَيْ: رَكْعَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالسُّجُودِ عَنِ الرَّكْعَة.


(١) ساقطة من المخطوط، وهِي زِيَادَةٌ يَقْتَضِيها السِّيَاق.
(٢) نَقَلَ الإِجْمَاعَ في هَذِهِ المَسْأَلَة: الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ١١٥)، وابن القطَّان الفاسي في "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٤٩ و ٥٢).
وأمُور البَرْزَخ كعَذَابِ القَبْر ونَعِيمِه مِنَ الأُمورِ السَّمْعية الَّتِي لا يَسَعُ الْمُؤْمِن إِلَّا الإِيمَان بِهَا، والتَّسْلِيم بِهَا كَمَا جَاءَت، ولا يَتَكَلَّف في مَعْرِفة حقيقَتَها إلَّا في الحُدُودِ الَّتِي وَرَدَت بها النُّصُوص الشَّرْعِيَّة في الكِتَاب والسُّنَّة النَّبَوِيَّة.
(٣) حديث (رقم: ١٠٥١).
(٤) ينظر: الأُمّ للشّافعي (١/ ٢٤٥)، وحلية العلماء للقفال (٢/ ٢٦٧)، ونَقَلَ النَّوويُّ في روضة الطالبين (٢/ ٨٤) الخِلافُ عندَ الشَّافعية في تطوِيلِ سُجودِ صَلاةِ الكُسُوفِ، واختارَ القول بالتَّطويل.
(٥) ينظر: مسائل أحمد لابن هَانِئ (١/ ١٠٨)، والإنصاف للمرداوي (٢/ ٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>