للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ الفِطْرِ إِلَى أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ العِيدِ.

وَقَوْلُهُ: (وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا): كَانَ يُؤْثِرُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِه.

وَمِنْ بَابِ: الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

* فِيهِ أَنَسٌ (١)، وَالبَرَاءُ (٢).

يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ أَكْلٍ كَمَا قَالَ أَبُو بُرْدَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ فِيهِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ.

وَأَجَازَ لِأَبِي بُرْدَةَ أَنْ يُضَحِيَ بِالجَذَعَةِ وَهِيَ لَا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا عَنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ.

وَالفَرْقُ بَيْنَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى بِالأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

وَ (العَنَاقُ): الأُنثَى مِنَ المَعْزِ.

وَمِنْ بَابِ: الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

فِي الحَدِيثِ (٣) دَلِيلٌ أَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَأَنَّ الخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا عَلَى ذَلِكَ.

وَفِيهِ مُوَاجَهَةُ الخَطِيبِ لِلنَّاسِ.

وَفِيهِ البُرُوزُ إِلَى الْمُصَلَّى.


(١) حديث (رقم: ٩٥٤).
(٢) حديث (رقم: ٩٥٥).
(٣) حديث (رقم: ٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>