للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وَقَوْلُهُ: (وَأَخْدَمَنِي آجَرَ) (١)، آجَرَ اسْمُ هَاجَرَ، وَيُقَالُ: أَخْدَمْتُهُ جَارِيَةً، أَيْ: وَهَبْتُهَا لَهُ.

وَقَوْلُهَا: (كَفَّ اللهُ يَدَ الكَافِرِ)، أَيْ: لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَيَّ، وَيُقَالُ: كَفَفْتُهُ عَنِ الأَمْرِ، أَيْ: دَفَعْتُهُ.

وَمِنْ بَاب: مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

قَالَ صَاحِبُ الحَاوِي (٢): اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا خُصَّ النَّبِيُّ مِنْ أَمْرِ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ خُصَّ بِأَنْ صَارَ عِتْقُهَا نِكَاحًا، وَلَا يَصِيرُ عِتْقُ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ نِكَاحًا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ خُصَّ بِأَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ خُصَّ بِأَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ لَهَا صَدَاقٌ، وَغَيْرُهُ يَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ خُصَّ بِأَنْ صَارَتْ قِيمَتُهَا وَإِنْ جَهِلَتْ صَدَاقًا مِنْهُ، وَلَا تَكُونُ القِيمَةُ إِذَا جَهِلَتْ صَدَاقًا مِنْ غَيْرِهِ.

قَالَ الْمُزَنِيُّ (٣): سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثٍ صَفِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ : (أَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا) (٤) فَقَالَ: لِلنَّبِيِّ فِي النِّكَاحِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ.


(١) حديث (رقم: ٥٠٨٤).
(٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ٨٦).
(٣) مختصر المزني (ص: ١٦٤).
(٤) حديث (رقم: ٥٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>