للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرَضِ، أَوْ هُوَ قَوْلٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ؟ تَرَكَ الْكِتَابَةَ اكْتِفَاءً بِمَا عَلِمَ أَنَّ الله يَخْتَارُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ .

فَلَوْ كَانَ التَّعْيِينُ مِمَّا يُشْتَبَهُ عَلَى الْأُمَّةِ، لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ بَيَانًا قَاطِعَا لِلْعُذْرِ، لَكِنْ لَمَّا دَلَّتْهُمْ دِلَالَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ، وَفَهِمُوا ذَلِكَ، حَصَلَ الْمَقْصُودُ" (١).

٢ - ذِكْرُ مَنْقَبَةٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -:

بَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الوُضُوءِ: بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ، وَأَوَردَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فِرَاسَةِ عُمَرَ ، فَقَدْ كَانَ مُحَدَّثًا مُلْهَمًا، ذَا بَصِيرَةٍ وَقَّادَةٍ، وَلِذَلِكَ أَشَارَ عَلَى النَّبِيِّ أَنْ تَحْتَجِبَ نِسَاؤُهُ ، وَهَذَا مِنْ أَجَلِّ مَنَاقِب عُمَرَ .

قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ : "وَفِيهِ: فَضْلُ عُمَرَ ، وَهَذِهِ إِحْدَى الثَّلَاثِ الَّتِي وَافَقَ فِيهَا رَبَّهُ" (٢).

وَبَيَّنَ شِدَّةَ تَعْظِيمِهِ لِلنَّبِيِّ ، وَكَمَالَ أَدَبِهِ مَعَهُ، فَقَالَ: "وَفِيهِ التَّأَدُّبُ فِي إِيقَاظِ السَّيِّدِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ، لأَنَّهُ لَمْ يُوقِظُ النَّبِيَّ بِالنِّدَاءِ، بَلْ أَيْقَظَهُ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، إِذْ عَلِمَ عُمَرُ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ يَحُثُّهُ عَلَى القِيَامِ.

وَفِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَجْلَدُ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ، وَأَصْلَبُهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ" (٣).


(١) منهاج السنة النبوية (١/ ٥١٦ - ٥١٧).
(٢) (٢/ ١٦٣) من قسم التحقيق.
(٣) (٢/ ٣٣٩) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>