لكنَّ محلَّ النهي في الحديث إنما هُو على الجُلوس في المسْجِد قبْلَ الصَّلاة، لا مُجَرَّد المرُور كما بيَّنَت ذلك روايةُ البُخاري ﵀ في أبواب صلاة التطوع، (رقم: ١١٦٣) ولفظه: (فلا يجْلِسْ حتى يُصَلِّيَ ركعتين). قال الحافظُ ابن رجب في فتح الباري (٣/ ٢٧٥): "فمَن مَرَّ في المسْجِد مُجْتازا فيه، أو دَخَل لحَاجَةٍ ثُمَّ خرج ولم يَجْلس لم يَتَنَاوَلُه هذَا النَّهي". (٢) حديث (رقم: ٤٤٥). (٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ﵀ (٢/ ٩٥)، وقد نسبه هناك إلى المهَلَّبِ بن أَبي صُفْرَة. (٤) سَاقِطَةٌ مِن المخطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المَصْدَرِ السَّابقِ. (٥) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المَصْدَرِ السَّابقِ.