للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَرَادَ الصَّلَاةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ لَوْ كَانَ فِي المَسْجِدِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمُرُّونَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَرْكَعُونَ (١).

وَمِنْ بَابِ الحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : (المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ) (٢).

قِيلَ (٣): الحَدَثُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، يُحْرَمُ بِهَا المُحْدِثُ مِن اسْتِغْفَارِ المَلائِكَةِ وَدُعَائِهِمْ، وَالنُّخَامَةُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا، وَ [لَمَّا] (٤) لَمْ يَكُنْ لِلْحَدَثِ فِي المَسْجِدِ كَفَّارَةٌ تَرْفَعُ أَذَاهُ، كَمَا رَفَعَ الدَّفْنُ [أَذَى النُّخَامَةِ] (٥) عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الاسْتِغْفَارِ مِنَ المَلَائِكَةِ إِذَا شُمَّ مِنْهُ الرَّائِحَةُ.


(١) قال زيد بن أسلم: (كان أصحاب رسولِ الله يَدْخُلُونَ المَسْجِد، ثُمَّ يَخْرُجُون ولا يُصَلُّون) أخرجَه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٤٠ - ٣٤١).
لكنَّ محلَّ النهي في الحديث إنما هُو على الجُلوس في المسْجِد قبْلَ الصَّلاة، لا مُجَرَّد المرُور كما بيَّنَت ذلك روايةُ البُخاري في أبواب صلاة التطوع، (رقم: ١١٦٣) ولفظه: (فلا يجْلِسْ حتى يُصَلِّيَ ركعتين).
قال الحافظُ ابن رجب في فتح الباري (٣/ ٢٧٥): "فمَن مَرَّ في المسْجِد مُجْتازا فيه، أو دَخَل لحَاجَةٍ ثُمَّ خرج ولم يَجْلس لم يَتَنَاوَلُه هذَا النَّهي".
(٢) حديث (رقم: ٤٤٥).
(٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٩٥)، وقد نسبه هناك إلى المهَلَّبِ بن أَبي صُفْرَة.
(٤) سَاقِطَةٌ مِن المخطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المَصْدَرِ السَّابقِ.
(٥) سَاقِطَةٌ مِن المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ مِنَ المَصْدَرِ السَّابقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>