للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالعَرَبُ تَأْكُلُهَا وَلَا تَأْكُلُ الأَسَدَ وَالذِّئْبَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ مَا يَعْدُو بِقُوَّةِ أَنْيَابِهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَعْدُ بِنَابِهِ كَالضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ وَمَا يُشْبِهُهُمَا [فَجَائِزٌ] (١).

وَأَمَّا الضَّبُّ؛ فَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ حَلَالٌ (٢)، وَعِنْدَ مَالِكٍ حَرَامٌ (٣)، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَكْرُوهٌ (٤).

فَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ: مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ أَنَّهُ أُكِلَ عِنْدَ النَّبِيِّ (٥).

وَدَلِيلُ مَالِكٍ قَوْلُهُ: (لَعَلَّهَا مِنَ القُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ) (٦).


= للروياني (٤/ ٢٣١).
(١) زيادة يقتضيها سياق الكلام.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٣٨)، والمهذَّب للشِّيرازي (١/ ٢٤٧)، وبحر المذهب للروياني (٤/ ٢٣٢).
(٣) المذهب عِنْد المالِكيَّة أنَّ أَكْلَ الضَّبِّ حَلالٌ، لا كَما نَقَلَه الإمام قوام السُّنَّة التَّيْمي عنهم، وينظر: المدونة (٢/ ٦٢)، والكافي لابن عبد البر (ص: ١٨٦)، والإشراف لعبد الوهاب المالكي (٤/ ٣٨٥).
وفي حَاشِية الْمخطُوط تعليقٌ في هَذا الْمَوطن، فيه: (لَا، بَل هُو عِنْدَه مُبَاحٌ).
(٤) مختصر الطحاوي (ص: ٤٤١)، وبدائع الصنائع للكاساني (٥/ ٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٦).
(٥) أخرجه البخاري: (رقم: ٥٥٣٧) ومسلم (رقم: (١٩٤٥) عن خالد بن الوليد .
(٦) أخرجه مسلم (رقم: (١٩٤٩) من حديث جابر بن عبد الله .
وتقدَّم قريبًا أنَّ المالكيَّة يقُولُون بجَوَاز أَكْلِ الضَّب، واستدلَّ القاضي عبدُ الوَهَّاب المالكي عَلَى ذلِك بحديث ابن عمر : أخرجه البخاري (رقم: ٧٢٦٧)، ومسلم (رقم: ١٩٤٤) أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَمَّا قُدِّمَ لَهُ الضَّبُّ: (كُلُوهُ).
قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٤/ ٣٨٦): (ولو كانَ مَكروها لَمْ يُبِحْهُم إِليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>