للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ (١).

- وَقَدِ اعْتَمَدَ قِوَامُ السُّنَّةِ عَلَى نَوْعَيْنِ مِنَ الإِجْمَاعِ:

أ - الإِجْمَاعُ الصَّرِيحُ: وَهَذَا الغَالِبُ فِي شَرْحِهِ هَذَا.

ب - الإِجْمَاعُ السُّكُوتِي: وَمِنَ المَوَاطِنِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا هَذَا النَّوْعَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الأَذَانِ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، فَقَالَ : "وَقَالَ الآخَرُونُ: لَمْ يُنْكِرِ الصَّحَابَةُ عَلَى أَبِي حُمَيْدٍ فِعْلَهُ ذَلِكَ، فَدَلَّ أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ" (٢).

وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي تَقْرِيرِ أَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ، وَبَيَانِ عِلْمِهِ، وَتَقَدُّمِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ ، لَمَّا شَرَحَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا).

قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ : "وَفِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ جَمَاعَتِهِمْ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ" (٣).

- عُنِي قِوَامُ السُّنَّةِ التَّيْمِيُّ بِذِكْرِ إِجْمَاعَاتِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمِنْ ذَلِكَ:

قَوْلُهُ عِنْدَ بَيَانِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ: "وَأَمَّا وُجُوبُهَا مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ … " إِلَى أَنْ قَالَ: "فَاتَّفَقُوا عَلَى قِتَالِهِمْ بَعْدَ مُخَالَفَتِهِمْ لَهُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِهَا" (٤).


(١) ينظر ما سيأتي عند الكلام عن منهج المصنف في المسائل الفقهية.
(٢) (٢/ ٦٢٩) من قسم التحقيق.
(٣) (٢/ ٤١٦) من قسم التحقيق.
(٤) (٣/ ٢٩٣) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>