للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ) (١).

وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ التَّغْلِيسَ أَفْضَلُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ : (كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ) (٢)، وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَكْثَرُ فِعْلِهِ، وَلَا تَحْصُلُ الْمُدَاوَمَةُ إِلَّا عَلَى الأَفْضَلِ وَالأَصْلَحِ.

وَالَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَبَيْنَ حَدِيثِ رَافِعٍ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: إِنَّ الإِسْفَارَ هُوَ أَنْ يَتَّضِحَ الفَجْرُ فَلَا يَشْكَّ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ (٣).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٤): أَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا: إِذَا كَشَفَتْهُ، كَأَنَّهُ قَالَ: تَبَيَّنُوا الفَجْرَ، وَلَا تُغَلِّسُوا بِالصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ تَشُكُّونَ فِي طُلُوعِهِ حِرْصًا عَلَى طَلَبِ الفَضْلِ بِالتَّغلِيسِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ: (أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) (٥).


(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٦٥)، والترمذي (رقم: ١٥٤)، والنسائي (رقم: ١٢٧٢)، والدارمي في السنن (١/ ٢٢١) والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٧٩)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٩٧)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٤/ ٣٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٥٧) من طرق عن رافع بن خديج .
قال الترمذي: "حَسنٌ صَحِيحٌ". وصَحَّحه أبو بكر الأَثْرم، والعُقَيْلي، وابنُ رجَبٍ كما تراه في شرحه على البخاري (٤/ ٤٣٤)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥): "رواهُ أَصْحَابُ السُّنَن، وصَحَحَّه غيرُ وَاحِدٍ".
(٢) حديث (رقم: ٥٧٨).
(٣) ينظر مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٥٨٢).
(٤) ينظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (٧/ ٢٤٦)، جمهرة اللغة لابن دريد (٢/ ٧١٧)، والصحاح للجوهري (٣/ ٢٤٩).
(٥) أخرجه البخاري (رقم: ٧٥٣٤) عن ابن مسعود به.

<<  <  ج: ص:  >  >>