(١) ينظر: مُصَنَّف عبد الرَّزَّاق (٣/ ٨١)، ومُصَنَّف ابن أَبِي شَيْبَة (٢/ ٢٢٣)،(٢) مختصر الطحاوي (ص: ٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٤ - ٥٨٨).(٣) مختصر الطحاوي (ص: ٣٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦).وقولُ عَطَاء: ذَكَرَهُ القاضي عبد الوَهَّاب في عيون المجالس (١/ ٣٧٦).(٤) المدونة (١/ ٨٣)، الذخيرة (٢/ ٢٥٧)، الإشراف لعبد الوهاب المالكي (١/ ٣٧٩).(٥) الأُمّ للشافعي (١/ ٢٠٠)، روضة الطالبين (٢/ ٣٦٥).وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي (٢٣/ ٤٠٧): "وأمَّا صلاة المأْمُوم خَلْفَ الإِمَام خَارج الْمَسْجِد، أو في الْمَسْجِد وبيْنَهُما حَائِلٌ، فإِنْ كَانَتِ الصُّفُوفِ مُتَّصِلَةٌ جَازَ بِاتِّفَاقِالأئمة" اهـ.(٦) حديث (رقم: ٧٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute