للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (١): إِذَا دَخَلَ الجَيْشُ دَارَ حَرْبٍ، فَأَصَابُوا مَا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ حَلَاوَةٍ أَوْ فَاكِهَةٍ، وَاحْتَاجُوا إِلَيْهِ جَازَ لَهُمْ أَكْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: (كُنَّا نُصِيبُ فِي المَغَازِي العَسَلَ وَالفَاكِهَةَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا تَرْفَعُهُ) (٢).

وَسُئِلَ ابن أَبِي أَوْفَى عَنْ طَعَامٍ خَيْبَرَ فَقَالَ ([كَانَ] (٣) الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ) (٤)، وَلِأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى مَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُوجَدُ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ مَعَ قِيَامِ الحَرْب، فَجَازَ لَهُمُ الأَكْلُ، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُمُ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ؟

فِيهِ وَجْهَانِ: أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُهُ، فَالْتَزَمْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: لَا أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَدًا اليَوْمَ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ يَبْتَسِمُ إِلَيَّ) (٥).


(١) ينظر المهذب للشيرازي (٢/ ٢٤٠).
(٢) حديث (رقم: ٣١٥٤) بلفظ: (كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا … ).
(٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، وأبو داود (رقم: (٢٧٠٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٦٠)، والطَّحاوي في شرح مشْكل الآثار (٩/ ٧٦) من طريق الشَّيباني عن محمَّد بن أبي المجالد قال: (بَعثني أَهلُ المَسْجِدِ إِلَى ابن أبي أوفَى أَسأَله: مَا صَنعَ رسول الله في طَعامِ خَيبر؟ فذكره بنحوه.
قال الحاكم: "صَحِيحٌ على شرط البُخاري، ولم يُخْرجاه".
قلت: يَشْهَد له حديث ابن عُمَر السابق.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٤٦٧)، وأحمد في المسند (٤/ ٨٦)، والدارمي في=

<<  <  ج: ص:  >  >>