للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، وَلِأَنَّهَا تَتَمَيَّزُ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ عَنْ جَمِيعِ أَمْوَالِهِ، فَيَأْمَنُ اخْتِلَاطَهَا بِهَا.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ عَدَدِهَا، هَذَا مِنْ حَيْثُ تَنْبِيهُ النَّصِّ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ عَدَدِهَا أَحْوَطُ، لِأَنَّ الظُّرُوفَ قَدْ تَشْتَبِهُ.

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ وَزْنِهَا، لِيَصِيرَ بِهِ مَعْلُومًا، يُمْكِنُ الحُكْمُ بِهِ إِنْ وَجَبَ غُرْمُهَا.

وَالشَّرْطُ الخَامِسُ: أَنْ يَكْتُبَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ كِتَابًا، وَأَنَّهُ الْتَقَطَهَا مِنْ مَوْضِعِ كَذَا، فِي وَقْتِ كَذَا.

وَالشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يُشْهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِهَا [شَاهِدَيْنِ] (١) خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ طَمَعِهِ فِيهَا، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ، فَلَمْ يَعْلَمْ وَرَثْتُهُ بِهَا أَوْ غُرَمَاؤُهُ.

وَالشَّرْطُ السَّابِعُ: أَنْ يُعَرِّفَهَا، لِأَمْرِ النَّبِيِّ بِهِ.

فَإِذَا كَمَّلَ هَذِهِ الشُّرُوطَ، فَقَدْ قَامَ بِحُقُوقِهَا.

وَالوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ شَرْطَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَثَالِثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ:

فَأَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمَا: تَمْيِيزُهُ لَهَا عَنْ أَموَالِهِ [بِأَيِّ] (٢) وَجْهٍ كَانَ.

وَالثَّانِي: التَّعْرِيفُ الَّذِي بِهِ يَصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ.


(١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من المخطوط، والاستدراكُ مِن الحاوي الكبير للماوردي (٨/ ١٢).
(٢) في المخطوط: (بلا)، وهو غَلَطٌ، والمُثْبَتُ مِن الحَاوي الكَبِير للمَاوَرْدِي (٨/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>