(١) الغَالِبُ في الثَّابت عنه ﷺ أنه كان يُكَبَّر أرْبَعَ تَكبيراتٍ، كما في صَلاتِه على النَّجَاشِي عند البخَاريِّ (برقم ١٣٣٣) ومسلم (رقم ٩٥١)، وصلاته على المرأةِ الَّتي كَانَت تَقُمُّ المَسْجِد، كما عند البخاري (رقم: ٤٥٨) ومسلم (رقم: ٩٥٦). لكن أخرجَ مُسْلمٌ حديث زَيْدٍ، رقم: (٩٥٧) (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَبَّرَ خَمْسًا)، فَصَحَ الْأَمْرَان، وقد نَصَّ المَالِكِيَّةُ على أنَّ الإمامَ إِذَا زَادَ التَّكْبِيرَةَ الخَامِسَة لم تَبْطُل الصَّلاةُ كما قالَ ابن شَاس في عقود الجواهر الثمينة (١/ ٢٦٧)، وينظر أيضا: المحلى لابن حزم (٥/ ١٢٦ - ١٢٩)، أحكام الجنائز للألباني (ص: ١٤١ - ١٤٧). (٢) سورة التوبة، الآية: (٨٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٩)، وابن سعد في الطبقات (١/ ١٢٤)، وابن أبي شيبة المصنف (٣/ ٢٦٩) و (٣/ ٣٤٧) و (١٢/ ٦٧)، وأحمد في المسند (١/ ١٣١)، وأبو داود (رقم: (٣٢١٦)، والنسائي (رقم: ٢٠٠٦)، وفي الكبرى (١/ ١٠٧) وفي خصائص علي (١٥٧ - ١٥٨)، وابن خزيمة - كما قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة (٧/ ٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٩٨) من طرقٍ عن أبي إِسْحاق السَّبِيعي عن نَاجِيَةَ بن كَعْبٍ عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ ﵁.=