(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٣٨ - ١٣٩)، وبحر المذهب للروياني (٣/ ٤١٠ - ٤١١). (٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٣٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٦) من طريق: ابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة، وهشام بن حجير عن طاووس به مرسلا. ولذلك قال ابن القيم كما في زاد المعاد (٢/ ١٥٦ - ١٥٧): "إِنْ كانَ مَحفُوظًا وَجَبَ حَملُه على ما قبلَ الإحرامِ، وإِلَّا نَاقَض سَائِرَ الرّواياتِ الصَّحيحة". وقال أيضا: "فأَمَّا حديثُ طاوُوس فمُرسَلٌ لا يُعارَضُ به الأساطِينُ المسنَداتُ، ولا يُعرَف اتِّصالُه بوجهٍ صحيحٍ ولا حَسنٍ". لكن قال البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٩): (وأكَّد الشَّافعيُّ هذه الرِّواية الْمُرسَلة بأحَادِيثَ موصُولةٍ رُوِيت في إِحرامِهم، تَشْهَدُ لِرِوايَة طاووس بالصِّحَّة"، ثُمَّ ذَكَرَها.