للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وَفِي حَدِيثٍ عَلِيٍّ : (المَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا) (١)، يَعْنِي: إِلَى ثَوْرٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ ثَوْرُ بِمَكَّةَ، وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ ثَوْرُ، وَلِهَذَا قَالَ البُخَارِيُّ (إِلَى كَذَا وَلَمْ يَقُلْ: إِلَى ثَوْرٍ، وَفِي رِوَايَةٍ (٢) (بَيْنَ عِيرِ) بِغَيْرِ أَلِفٌ.

وَقَوْلُهُ: (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) أَيْ: عَمِلَ فِيهَا بِخِلَافِ السُّنَّةِ.

(أَوْ آوَى مُحْدِثًا) بِكَسْرِ الدَّالِ يَعْنِي: مَنْ ظَلَمَ فِيهَا أَوْ أَعَانَ ظَالِمًا (٣).

وَقَوْلُهُ (ذِمَّة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ): يُرِيدُ أَنَّ [أَمَانَ] (٤) الْمَرْأَةِ وَالعَبْدِ جَائِزٌ، المُسْلِمُونَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا أَمَنَ أَحَدُهُمْ حَرْبِيًا فَهُوَ آمِنٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُضَ ذِمَّتَهُ.

(فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا) أَيْ: نَقَضَ عَهْدَهُ وَخَفْرَتَهُ، يُقَالُ: خَفَرْتُ الرَّجُلَ بِغَيْرِ أَلِف إِذَا [آمَنْتُهُ] (٥)، وَأَخْفَرْتُهُ إِذَا نَقَضْتُ عَهْدَهُ.

وَقَوْلُهُ (وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) لَمْ يَجْعَلِ الإِذْنَ شَرْطًا لِجَوَازِ الاِدِّعَاءِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِلتَّحْرِيمِ.


(١) حديث (رقم:١٨٧٠).
(٢) أخرجه البخاري: (رقم: ٣١٧٢)، ومسلم: (رقم: (١٣٧٠) من حديث علي .
(٣) نقل هذا النصَّ البِرماويُّ في اللامع الصبيح (٦/ ٣٢٤)، والعيني في عمدة القاري (١٠/ ٢٣٣)، ونَسَبَاهُ لِقِوام السُّنَّةَ التَّيمي .
(٤) تصحف في المخطوط إلى: (إيمان).
(٥) في المخطوط: (مددته)، وهو غَلَطٌ، والمثبت من عمدة القاري (١٠/ ٢٣٣)، وهو الصَّوابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>