للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدَةً، ومَلَّكَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِيَةَ بِلَا أَمرِهِ.

قَالَ: (وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ أنَّ عَبْدَالله وعُبَيْدَ الله ابْنَيْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ خَرَجَا فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى عَامِلٍ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ ، فَرَحَّبَ بِهَمَا وسَهَلَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَة، وَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ، فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ [لكُمَا] (١) الرِّبْحُ، فَقَالَا: وَدِدْنَا، فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا وَرَبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا إِلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ ، قالَ لَهُمَا: أَكُلُّ الجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا: لَا، قَالَ عُمَرُ : ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ، قَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ الله، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله، [فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ] (٢) وَنِصْفَ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ) (٣).

* * *


(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.
(٢) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ - رواية الليثي - (٢/ ٦٨٧)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٤/ ٣٣ - ٣٤)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>