للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ الأَبِ، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (١).

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ كُلِّ مَنْ يُدْلِي إِلَيْهِ بِالْأُبُوَّةِ.

* وَقَوْلُهُ: وَقَالَ ابن عَبَّاس (٢): (إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ).

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي (٣): إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٤).

وَرَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَقَالَ: (لَا يَحُرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ، إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ) (٥).


(١) سورة النساء، الآية (٢٢).
(٢) علَّقَه البُخَاري في صَحِيحِه، كتاب النِّكاح، بابٌ: مَا يَحِلُّ من النِّسَاء، ومَا يَحْرُم، ووَصَلَه البيهقيُّ في الكبرى (٧/ ١٦٨) من طريق هِشَام الدَّسْتوائيِّ ثنا قَتادَةُ، عن عِكرمة، عن ابن عَبَّاس به نحوه. وإسنادُه صَحِيحٌ كما قال الحافِظُ في فَتح الباري (٩/ ١٥٦) وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٤/ ٤٠٤).
وتابعه عطاء: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٣٩٢) من طريق هُشَيم قال: أخبرنا بعضُ أصْحَابنا عن مَطَرٍ الوَرَّاق عن عطاء عن ابن عباس به.
وإسنادُهُ ضَعِيفٌ لجَهَالة أَشْيَاخ هُشَيم، ومَطَرٌ الوَرَّاق: صَدُوقٌ كثيرُ الخَطَأ، وحديثُه عن عَطَاء ضَعِيفٌ كما قال الحافِظُ في التَّقريب.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ١٨٩) والمهذَّب للشيرازي (٢/ ٤٣)، بحر المذهب للروياني (٩/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٤) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٥) أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٩٩)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٠٨)، والطبراني في=

<<  <  ج: ص:  >  >>