للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ قِيلَ: بِالْمَهْرِ، وَقِيلَ: بِالزَّوْجِ الْمُكَافِئِ.

وَالآيَةُ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بن يَسَارٍ (١).

ذَكَرَ البُخَارِيُّ فِي البَابِ: زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَرَاضَيَا بَعْدَ العِدَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَعَضَلَهَا، وَحَلَفَ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا، فَنَهَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَضْلِهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ [يُزَوِّجَهَا] (٢)، فَفَعَلَ.

فَإِنْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى سِتَّةِ مَذَاهِبَ:

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): الوَلِيُّ شَرْطُ فِي نِكَاحِهَا، لَا يَصِحُّ العَقْدُ إِلَّا بِهِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا وَلِيُّهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، شَرِيفَةً أَوْ دَنِيَّةً، بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (٤)، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَوْزَاعِي، وَالثَّوْرِي (٥)، وَأَحْمَدَ (٦).


= وتابَعَه الحَسَنُ البَصْري عن عمر ، أخرجه أبو عُبَيدٍ في غريب الحديث (٤/ ١٧٩)، وفيه انقطاعٌ بَيْنَ الحَسَن وعُمَر، كَما في جَامِع التَّحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص: ١٦٢).
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥١٣٠) عن الحسن قال: حَدَّثَنِي مَعْقِل بنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَت فِيه. وينظر: العُجَاب في بيان الأسباب لابن حجر (١/ ٥٩٠)، ولباب النقول للسيوطي (ص: ٤٦).
(٢) في المخطوط: (يتزوَّجها)، وهُو غَلَطٌ، والمثبت الموافق لسياق الكلام.
(٣) ينظر: الأم للشافعي (٥/ ١٢ - ١٣).
(٤) ينظر: مُصَنَّف عبد الرزاق (٦/ ١٩٧ - ٢٠٠)، والأوسَطُ لابن المنذر طبعة دار الفلاح - (٨/ ٢٦٣) فما بعدَها، والسُّنَن الكبرى للبيهقي (٧/ ١١٠ - ١١١)، والمحلى لابن حزم (٦/ ٣١).
(٥) الأوسط لابن المنذر - طبعة دار الفلاح - (٨/ ٢٦٥).
(٦) ينظر المغني لابن قدامة (٧/ ٣٣٧)، والإنصاف للمرداوي (٨/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>