(١) ينظر: المهذَّب للشَّيرازي (٢/ ٨٣)، وبحر المذهب للروياني (١٠/ ٦٧)، ومغني المحتاج للشربيني (٣/ ٢٨٣). (٢) زيادة من المهذَّب للشيرازي (٣/ ١٢) يَسْتَقِيم بها الكلام. (٣) في المخطوط: (وإن نوى تحريم)، والمثبتُ من المهَذَّب للشيرازي (٣/ ١٢). (٤) سورة التحريم، الآية: (١). (٥) أخرجه النَّسائي رقم: (٣٤٢٠)، وابن المنذر في الأوسط - طبعة دار الفلاح - (٩/ ١٩١ - ١٩٢)، وأبو عوانة في المستخرج (٣/ ١٥٨)، والدارقطني في سننه (٤/ ٤٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٠)، وعزاه في الدُّرِّ المَنْثُور (٨/ ٢١٨) إلى الطبراني وابن مردويه من طرق عن سَعيد بن جُبَيرٍ عن ابن عَبَّاسٍ ﵄ به. قال الحاكم: "صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ، ولم يُخرجاه". وقال الذهبي: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (٦) سورة التحريم، الآية: (٢). قال ابن المنذر في الأوسط (٩/ ١٩٥) مطبعة دار الفلاح: "وقد ظَنَّ بعضُ النَّاسِ أَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ ذِكْرُه ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّما حَرَّمَ على نَفْسِه مارِيَة، وليس ذاك كذلك، إِنَّما حَرَّمَ على نَفْسِه شُربَةً مِن عَسلٍ كان شَرِبها عندَ بَعض نِسَائه، وحَلَفَ معَ ذَلِك".