للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دُونَ الوَدَجَيْنِ، فَإِنِ اسْتَبْقَى الوَدَجَيْنِ حَلَّ الذَّبْحُ.

قِيلَ: اسْتِبْقَاءُ الوَدَجَيْنِ بَعْدَ قَطْعِ الحُلْقُومِ مُتَعَذِّرٌ إِلَّا بِالتَّكَلُّفِ، لِأَنَّهُمَا يَكْتَنِفَانِ الحُلْقُومَ وَالمَرِيءَ مِنْ جَانِبِهِمَا.

وَقَالَ مَالِكٌ (١): لَا يَحِلُّ الذَّبْحُ إِلَّا بِقَطْعِ الأَرْبَعَةِ كُلِّهَا، فَإِنِ اسْتَبْقَى شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): لَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ إِلَّا بِقَطْعِ أَكْثَرِ الْأَرْبَعَةِ، إِذَا قَطَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَكْثَرَهُ وَتَرَكَ أَقَلَّهُ حَلَّ، فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدًا لَمْ يَقْطَعْ أَكْثَرَهُ لَمْ يَحِلَّ.

وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (٣): لَا تَحِلُّ إِلَّا بِقَطْعِ أَكْثَرِهَا عَدَدًا، وَهُوَ الحُلْقُومُ وَالمَرِئُ وَأَحَدُ الوَدَجَيْنِ.

وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ حَدِيثُ رَافِعِ بن خَدِيجٍ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) (٤)، فَاعْتَبَرَهَا بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَقَطْعُ الحُلْقُومِ وَالمَرِيء مُنْهِرٌ لِلدَّمِ، فَتَعَلَّقَ بِهِ الإِجْزَاءُ.


(١) ينظر: عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٩٥٥)، وهو روايةٌ عن مالكٍ .
والمذهب عند المالكية: اشتراطُ قَطْع الحُلْقُوم والوَدَجَيْن، وينظر: المدونة (١/ ٤٢٧)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٤٠١)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٨٢).
(٢) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٢٩٥ - ٢٩٦)، والهداية للمرغيناني (٤/ ٣٩٦).
(٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٨٨).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٨) ومسلم (رقم: ١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>