للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى اسْتِجْلَاءِ الْمُرَادِ، وَبَيَانِ المَقْصُودِ مِنَ اللَّفْظَةِ الوَاحِدَةِ (١).

٢ - الْمَكَانَةُ العِلْمِيَّةُ لِلْمُؤَلِّفِ الإِمَامِ قِوَامِ السُّنَّةِ أَبِي القَاسِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيِّ، وَالَّتِي بَوَّأَتْهُ لِيَنَالَ مَنْزِلَةً عَظِيمَةً بَيْنَ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، فَقَدْ أَشَادُوا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاعْتَمَدُوا قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الْأَحَادِيثِ، وَغَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ العِلْم كَمَا تَقَدَّمَ.

٣ - ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَثِيرًا مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّا لَا وُجُودَ لَهُ إِلَّا فِي هَذَا الكِتَابِ، وَذَلِكَ وَاضِحٌ فِي نُقُولَاتِهِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَإِمَامِ الأَئِمَّةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، وَغَيْرِهِمْ ، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُمْ عِنْدَ حَدِيثِي عَنْ مَوَارِدِ المُصَنِّفَ فِي كِتَابِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ المَنْقُولَةِ لَا تُوجَدُ إِلَّا فِي هَذَا الكِتَابِ، وَذَلِكَ رَاجِعُ إِمَّا لِفُقْدَانِ كُتُبِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ، أَوِ لِلنَّقْصِ فِي كُتُبِهِمُ المَوْجُودَةِ بَيْنَ أَيْدِينَا المَطْبُوعَةِ مِنْهَا وَالمَخْطُوطَةِ.

وَهَكَذَا فَقَدِ احْتَفَظَ هَذَا الكِتَابُ بِنُصُوصِ وَفَوَائِدَ عِلْمِيَّةٍ، وَنُقُولٍ مُهِمَّةٍ مِنْ مَصَادِرِ التُّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ، فُقِدَتْ أُصُولُهَا غَالِبًا، أَوْ لَمْ تُطْبَعْ لِحَدِّ الآنَ، أَذْكُرُ مِنْهَا إِجْمَالًا (٢):

أ - أَكْثَرَ الْمُصَنِّفُ مِنَ النَّقْلِ عَنْ صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي الجُزْءِ الْمَفْقُودِ مِنْ صَحِيحِه.


(١) ينظر ما سيأتي عند الكلام عن منهج المصنف في كتابه.
(٢) لم أُحِلْ هُنَا إِلَى أَرْقَامِ الصَّفَحَاتِ اكْتِفَاءً بِمَا ذَكَرْتُه عِنْدَ الكَلامِ عَنْ مَوَارِدِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>