(٢) للتفصيل في مصير أبناء المشركين في الآخرة، ينظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٤٧)، وفتح الباري لابن حجر (٣/ ٢٤٦). وقد تَقَدَّم بَسْطُ هَذِه المسْأَلَة في قِسْم الدِّرَاسَة عندَ الحَدِيثِ عَنْ عَقِيدَة الْمُؤَلِّف قِوَام السُّنَّة أبي القاسم التَّيْمِي ﵀. (٣) حديث (رقم: ٧٠٤٦). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٣٦٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥/ ١٣)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٧٧)، والحُميدي في مسنده (١/ ٢٦٠)، ومُسَدَّد كما في إتحاف المهرة للبوصيري (١/ ١٠٩)، وأبو يعلى كما في المصدر السابق (١/ ١١٠)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥/ ٤٥٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١٤٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٤)، والطبراني في الكبير (١٩/ ١٩٨) من طرق عن الزُّهْرِي عن عُرْوَةَ بن الزُّبير عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: قَالَ أَعْرَابِيّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: (هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهى؟) فذكره. أحدُ الأحَادِيث الَّتي أَلْزَم الدَّراقُطني الشَّيْخَين بإخْرَاجِها كما في الإلزامات (ص: ٩٥). قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ، وليسَ لَهُ علَّةٌ، ولم يُخرجاه لِتَفَرُّدِ عُروة بِالرَّواية عَن كَرَز بن عَلْقَمة، وكَرَز بنُ عَلقمة صحابي مُخَرَّجٌ حديثه في مسانيد الأئمة"، وصحَّحه البُوصِيري أيضًا في إتحاف الخيرة (١/ ١١٠). (٥) سورة يس، الآية: (٥٦)، وهذه قِراءَةُ حَمْزة والكِسَائي كمَا في السَّبْعة في القِراءَات لابنِ مُجَاهِدٍ (ص: ٥٤٢)، وحُجَّة القِرَاءَات لابنِ زَنْجَلة (ص: ٦٠١).