للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّقْدِيرُ: فِيهِمَا شَاتَانِ، لِأَنَّ الخَبَرَ مَحْذُوفٌ، وَمَا قَبْلَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ" (١).

٢ - وَقَالَ أَيْضًا: "وَقَوْلُهُ: (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا)، بِضَمِّ التَّاءِ، يُقَالُ: مَسَسْتُ الشَّيْءَ، وَأَمْسَسْتُ فلانًا الشَّيْءَ، يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ. وَقَوْلُهُ (طِيبًا) مَفْعُولٌ ثَانٍ" (٢).

٣ - وَقَالَ : "قَوْلُهُ: (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً) نُصِبَ عَلَى المَصْدَرِ، أَيْ: أَتَبِيعُ بَيْعًا، أَمْ تُعْطِيهِ عَطِيَّةً، أَوْ تَهَبُ هِبَةً، (قَالَ: لَا، بَيْعٌ) أَيْ: بَلْ هُوَ بَيْعٌ، وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ (٣).

٤ - وَمِنْ أَمْثَلَتِهِ أَيْضًا: قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : (المَدِينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا) (٤) قَالَ: يَنْصَعُ أَيْ: يَخْلُصُ، وَالنَّاصِعُ: الخَالِصُ، وَ (طَيِّبُهَا): فَاعِلٌ، وَ (تُنَصَّعُ) بِضَمِّ التَّاءِ، وَتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَمَعْنَاهُ: تُخَلِّصُ، وَيَكُونُ الفِعْلُ حِينَئِذٍ لِلْمَدِينَةِ، وَيَكُونُ (طَيِّبَهَا) نَصْبًا" (٥).

ب - الاهْتِمَامُ بِإِبْرَازِ بَعْضِ المَبَاحِثِ النَّحْوِيَّةِ:

أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِهِ هَذَا إِلَى بَعْضِ قَضَايَا النَّحْوِ عَلَى وَجْهِ الاختصَارِ، جَرَّهُ إِلَى ابْتِدَاءِ الكَلَامِ عَنْهَا مُنَاسَبَةُ شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ،


(١) ينظر: (٣/ ٣٤٧) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٣/ ٥٦٨) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٤/ ١٤٩) من قسم التحقيق.
(٤) حديث رقم: (٢٢١٦).
(٥) ينظر: (٣/ ٥٧٦) من قسم التحقيق، وقد تكَرَّرتْ هَذِه الظَّاهِرة عِنْد المصنف في مَوَاطِنَ مِنْ شَرْحِه هَذا، ومِنْ ذَلِكَ مثلا: (٣/ ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٨ و ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>