للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ كُلُّهُمْ غَيْرُ مَالِكٍ فِي المُوَطَّأِ، فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِذِكْرِ قُبَاءٍ.

قَالَ البَزَّارُ: وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ" (١).

٨ - وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ : كَانَ يَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَكَانَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ بِفَرِيضَتَيْنِ … فَلَا يَثْبُتُ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ (٢).

٩ - وَقَالَ فِي مُنَاسَبَةٍ: "وَالحَدِيثُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ" (٣).

١٠ - وَمِنْ وَرَعِهِ وَاحْتِيَاطِهِ أَنَّهُ يُعَلِّقُ القَوْلَ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثٍ إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : "وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَة عَنْهُ - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ، حَمْلًا لِلْخَبَرِ عَلَى العُمُومِ" (٤).

١١ - وَقَالَ أَيْضًا: "إِنَّ الأَعْلَى أَحَقُّ بِالسَّقْيِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، وَحَكَمَ أَنَّ لِلْأَعْلَى حَبْسَ المَاءِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ المَاءُ الجَدْرَ، وَإِلَى الكَعْبَينِ - إِنْ ثَبَتَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ - ثَمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ" (٥).

د - التَّنْصِيصُ عَلَى اخْتِيَارَاتِهِ فِي بَعْضِ القَضَايَا المُتَعَلِّقَةِ بِعُلُومِ الحَدِيثِ:

نَثَرَ قِوَامُ السُّنَّةِ بَعْضَ مَبَاحِثِ عِلْمِ الحَدِيثِ الَّتِي اقْتَضَاهَا سِيَاقُ شَرْحِهِ


(١) ينظر: (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٤/ ٣٨٠) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٢/ ٦٠٩) من قسم التحقيق.
(٤) ينظر: (٤/ ٢٢٧) من قسم التحقيق.
(٥) ينظر: (٤/ ٢٢٤) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>