للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الحَافِظُ العَلَائِيُّ : الزِّيَادَةُ مَتَى كَانَتْ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَوَاهَا بِدُونِهَا، فَلَا خِلَافَ فِي قَبُولِهَا" (١).

وَبِنَحْوِهِ كَلَامُ الحَافِظِ ابن حَجَرٍ في "النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ" حَيْثُ يَقُولُ : "الَّذِي يَبْحَثُ فِيهِ أَهْلُ الحَدِيثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، إِنَّمَا هُوَ فِي زِيَادَةِ بَعْضِ الرُّوَاةِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَمَّا الزِّيَادَةُ الحَاصِلَةُ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ عَلَى صَحَابِيٍّ آخَرَ إِذَا صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي قَبولِهِ" (٢).

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الأَخِيرِ مَا قَرَّرَهُ الإِمَامُ قِوَامُ السُّنَّةِ فِي مَوَاطِنَ مِنْ كِتَابِهِ، فَمِنْهَا:

المِثَالُ الأَوَّلُ: بَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الكُسُوفِ: بَابُ: الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَذَكَرَ تَحْتَهُ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ .

قَالَ قِوامُ السُّنَّةِ : "سُنَّةُ الكُسُوفِ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثِ عَائِشَةَ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا" (٣).

المِثَالُ الثَّانِي: بَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ: بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْأَذَانِ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنسٍ .

قَالَ قِوامُ السُّنَّةِ : وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِفَةِ الْأَذَانِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ :


(١) نَظْمُ الفَرائِد لِمَا تَضَمَّنَهُ حديثُ ذِي اليَدَيْن من الفوائد للعلائي (ص: ٢٢٢).
(٢) النُّكَت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٦٩١).
(٣) ينظر: (٣/ ٦٢) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>