للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ وَاجِبٌ (١).

* نصَّ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيِّ مِنْ جُمْلَةِ سُنَّتِهِ الَّتِي يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَقَالَ فِي تَتِمَّةِ احْتِجَاجِهِ لِمَسْأَلَةِ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ: " … وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ " (٢).

وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِي أَكْلِ خَالِدٍ الضَّبَّ وَالنَّبِيُّ يَنْظُرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ" (٣).

* بَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ، فَقَالَ: "هَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: سُجُودُ القُرْآنِ سُنَّةٌ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا كَمَا زَعَمَ الكُوفِيُّونَ لَمْ يَتْرُكْ زَيْدُ السُّجُودَ، وَلَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ لِأَنَّهُ بُعِثَ مُعَلِّمًا" (٤).

* أَشَارَ الْمُصَنّفُ إِلَى لُزُومِ الحُجَّةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَلُزُومِ العَمَلِ بِهِ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ، فَقَالَ : "وَفِيهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَالعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَرَكُوا قِبْلَتَهُمْ بِخَبَرِ الوَاحِدِ" (٥).

وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ أَخْبَارِ الآحَادِ" (٦).


(١) للدكتور محمد، سليمان الأشقر دراسةٌ وافيةٌ في هذا الموضُوع، نال بها درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وطُبِعَت بعنوان: "أفعالُ الرَّسول ودلالَتُها على الأحكام الشَّرعية"، وهو مفيدٌ في بابه.
(٢) ينظر: (٢/ ٣٨٤) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٤/ ٧٦) من قسم التحقيق.
(٤) (٣/ ١٠٩) من قسم التحقيق.
(٥) ينظر: (٢/ ٣٨٤) من قسم التحقيق.
(٦) ينظر: (٤/ ٥٦٩) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>