للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ دُونَ تَأْوِيلِهِ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ أَوْ قَوْلَهُ هُوَ، وَمِنَ الأَمْثِلَةِ الَّتي تَشْهَدُ لِهَذَا الكَلَامِ:

١ - قَالَ فِي بَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ: "مُرَادُ البُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الحَدِيثِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ فَقَدْ وَهِمَ، وَأَنَّ ذَلِكَ غَسْلٌ" (١).

٢ - وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ ثَانٍ: "وَقَوْلُ البُخَارِيِّ: (وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ): أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: (لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلَ) بَوْلُ النَّاسِ، لَا بَوْلُ سَائِرِ الحَيَوَانِ" (٢).

٣ - وَقَالَ أَيْضًا عِنْدَ شَرْحِهِ لِبَابِ: الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ: "مُرَادُ البُخَارِيِّ مِنْ تَرْجَمَةِ البَابِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ النَّظَرُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا قَبْلَ الغُسْلِ" (٣).

٤ - وَلَمَّا ذَكَرَ اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةِ السَّاهِي الَّذِي يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ فِي بَابِ: مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ، وَلَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، قَالَ : "وَالَّذِي ذَهَب إِلَيهِ البُخَارِيُّ فِي هَذَا البَابِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: لَا يُعِيدُ" (٤).

وَقَدْ نَبَّهُ عَلَى دِقَّةِ فِقْهِ البُخَارِيِّ ، وَبَدِيعِ اسْتِنْبَاطَاتِهِ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ شَرْحِهِ هَذَا، أُحِيلُ عَلَيْهَا فِي الحَاشِيَةِ اخْتِصَارًا (٥).


(١) ينظر: (٢/ ١٧٤ - ١٧٥) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ٢٢٧) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر: (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠) من قسم التحقيق.
(٤) ينظر: (٢/ ٣٨٤) من قسم التحقيق.
(٥) ينظر مثلا: (٢/ ٢٤٩ و ٣١٥ و ٤١٤) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>