للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَارَةً يَقُولُ: "أَجْمَعُوا" (١)، "أَجْمَعَ العُلَمَاءُ" (٢)، "أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ" (٣)، "أَجْمَعَ فُقَهَاءُ السَّلَفِ" (٤)، وَمَرَّةً يَقُولُ: "أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ" (٥)، وَيَقُولُ أَيْضًا: "وَالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ" (٦)، "أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ" (٧).

وَتَارَةً يُصَرِّحُ بِنَفْيِ الخِلَافِ فِي تِلْكِ المَسْأَلَةِ فَيَقُولُ: "لَا خِلَافَ بَيْن العُلَمَاءِ" (٨)، "لَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ" (٩)، "لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ" (١٠)، "لَا خِلَافَ بَيْنَ الأَئِمَّةِ" (١١)، "لَمْ يَخْتَلِفُوا (١٢) "، "لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ" (١٣).

فَهَذِهِ العِبَارَاتُ الَّتِي نَقَلَ بِهَا المُصَنِّفُ الإِجْمَاعَ بِحَسَبِ تَتَبُّعِي لَهَا فِي شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ، وَقَدْ جَاءَتْ فِي غَالِبِهَا مُوَافِقَةً لِمَا نَقَلَهُ الأَئِمَّةُ فِي كُتُبِ الإِجْمَاعِ المُعْتَمَدَةِ.


(١) ينظر مثلا: (٢/ ١٧٣ و ١٩٤ و ٣٣٦)، و (٣/ ٩ و ٥٦ و ٩٩).
(٢) ينظر مثلا: (٢/ ٢٢٦ و ٣١٦ و ٣٤٧ و ٣٨١)، و (٣/ ١٢٦ و ١٩٨).
(٣) ينظر مثلا: (٣/ ٧١).
(٤) ينظر مثلا: (٢/ ٦٣٠).
(٥) ينظر مثلا: (٢/ ٣٤٤ و ٥٢٠)، و (٣/ ١٢).
(٦) ينظر مثلا: (٢/ ١٨٨ و ٢٥٧ و ٢٦٠)، (٣/ ١١٣).
(٧) ينظر مثلا: (٢/ ٤٤٧)، و (٣/ ٩٤).
(٨) ينظر مثلا: (٢/ ٦٢٠)، و (٣/ ٢٠٦)، و (٤/ ١٧٣).
(٩) ينظر مثلا: (٢/ ٢٧٩).
(١٠) ينظر مثلا: (٢/ ٢٧٨).
(١١) ينظر مثلا: (٢/ ٣١٩).
(١٢) ينظر مثلا: (٣/ ٥٦ و ٨٠).
(١٣) ينظر مثلا: (٢/ ١٥٧ و ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>