أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ قَالَ: قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا حَاضِرٌ، أَوْ عُرِضَ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ وَأَذِنَ لِي فِيهِ.
فَإِنْ أَجَازَ لِجَمَاعَةٍ قَالَ: أَجَازَ لَنَا كَذَا، أَوْ أَذِنَ لَنَا فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ.
فَإِنْ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُعْلِمُنِي فِي كِتَابِهِ أَنَّ فُلانًا حَدَّثَهُ، وَإِنْ كَتَبَ إِلَى جَمَاعَةٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا فُلَانٌ يُعْلِمُنَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ، وَلَا يَقُولُ لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ: سَمِعْتُ فُلَانًا، وَلَا حَدَّثَنَا، وَلَا أَخْبَرَنَا، وَلَا قَالَ لَنَا، وَلَا أَنْبَأَنَا.
قَالَ ابن أَبِي عَاصِمٍ: وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قُرِئَ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ حَقٍّ، أَوْ بَيْعٍ، أَوِ إِقْرَارٍ، أَوْ بَعْضُ مَا يُكْتَبُ؛ فَقَرَأَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَتِهِ: أَتَشْهَدُ عَلَيْكَ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الكِتَابِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، جَازَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.
فَإِذَا جَازَ لِجَمِيعِ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ: لِيُشْهِدَنِي فُلَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ جَازَ لِمَنْ عَرَضَ عَلَى الْمُحَدِّثِ لَوْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ، وَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ.
وَالإِخْبَارُ بِمَعْنَى الشَّهَادَاتِ؛ فَإِذَا جَازَ لِمَنْ قَرَأَ أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدَنِي، وَلِمَنْ حَضَرَ وَسَمِعَ إِقْرَارَهُ أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدَنِي، جَازَ لِمَنْ حَضَرَ أَوْ عَرَضَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي.
وَإِذَا قَالَ بَعْدَ القِرَاءَةِ عَلَيْهِ، أَرْوِي هَذَا عَنْكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute